تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
المشتري ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك ( 1 ) إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ( 3 ) إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 4 ) وإن اطلع المالك
شرح
( 1 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم في المسألة السابقة فإنه على خلاف ظاهر كلامه حيث إنه منصرف إلى الاتجار في البلد فيما إذا لم يكن الاتجار في خارج البلد أمرا متعارفا كما كان الحال في الأزمنة السابقة . ( 2 ) من كون الربح بينهما والخسران على العامل ، للنصوص المطلقة الشاملة للمقام بل وجملة من النصوص الواردة في خصوصه . ( 3 ) لأنه على خلاف ظاهر إذنه . ( 4 ) حيث يحكم بصحة المضاربة والعقد الذي صدر من العامل بلا خلاف فيه ولا اشكال . وعليه فإن كان هناك ربح فهو بينهما على النسبة التي اتفقا عليها وإن كانت وضيعة فهي على العامل ، على ما تضمنته النصوص حيث إن المقام من مصاديق مخالفة العامل للمالك فيما شرط عليه ، إذ أنه قد أتجر تجارة لم يأذن المالك فيها ، فيكون مشمولا لها لا محالة .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 60 | السيد الخوئي