تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها . وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا ( 1 ) سواء كان الزارع عالما أو جاهلا ( 2 ) وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه . وربما يقال بالصحة مع علمه بالحال ( 3 ) ولا وجه له ( 4 ) وإن
شرح
عن فعل الزرع ، فإنه أمر مفروغ عنه ، فبتخلفه يثبت للزارع الخيار إذا كان جاهلا بالحال . ( 1 ) لما تقدم في الشرط السابع من اعتبار امكان الزرع في صحة المزارعة ، إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما بالنسبة المعينة ، فإنه لغو محض . ( 2 ) وذلك لأن اعتبار امكان الزرع شرط واقعي في صحة العقد ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل . ( 2 ) نسب ذلك إلى المحقق والعلامة ( قدهما ) . ( 4 ) لما عرفت من كون شرطية امكان الزراعة ، واقعية لا تتأثر بالعلم والجهل . نعم لا يبعد حمل كلاهما ( قدهما ) على الصورة الأولى أعني امكان ايصال الماء إلى الأرض أو قطعه عنها ، فيلتزم فيها بالتفصيل بين علم العامل بالحال فتصح وجهله به فتبطل . إلا أنه يشكل أيضا من جهة أن الجهل إنما يقتضي ثبوت الخيار فلا موجب للحكم بالبطلان كما عن الارشاد . والحاصل : أن ما أفاداه ( قدهما ) لا يمكن المساعدة عليه على كلا التقديرين عمومه لصورة امكان تحصيل الماء وعدمها ، واختصاصه
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 336 | السيد الخوئي