تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع ( 1 ) . نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم امكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع ، إلا أن يكون على وجه التقييد ( 2 ) فيكون باطلا أيضا .
( مسألة 11 ) : لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ( 3 )
شرح
بصورة الامكان . ( 1 ) على ما تقتضيه حقيقة المزارعة ، ويتقوم به مفهومها . ( 2 ) بأن استأجر أرضا للزراعة خاصة ، فإنه حينئذ إن أمكن الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستأجر بالحال وجهله به ، وإن لم يمكن فالحكم بالبطلان رأس لانكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر . ( 3 ) بلا خلاف فيه وفيما يليه من الأركان بين الأصحاب ويستفاد من ضم بعض النصوص إلى بعضها الآخر . ففي صحيحة سماعة قال : " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به " ( 1 ) . حيث فرض فيها كون البذر والبقر خاصة على المزارع ، ومع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 ،
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 337 | السيد الخوئي