ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود ، ثم
إن الشركة قد تكون في عين وقد تكون في منفعة وقد
تكون في حق ،
وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة وإما
بنحو الكلي في المعين ( 1 ) وقد تكون على وجه يكون كل
شرح
( 1 ) كما لو باع منا من الصبرة المعينة لزيد ، فإن المن الكلي يكون
لزيد والباقي للمالك البائع ، وبذلك يكونان شريكين في الصبرة المعينة .
وقد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) أنه ، لا اشكال في صدق
الشركة معه ولا إشاعة . اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين ، لا خصوص
الثلث والربع ونحوها .
وقد أورد عليه في بعض الكلمات ، بأن الفرض خارج عن
موضوع الشركة ، فإنها إنما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكا
لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعة بأن يكون لكل منهما حصة في
كل جزء من ذلك المال ، لا ما إذا كان مال كل منهما مستقلا
عن مال الآخر وإن كانا بحسب الوجود واحدا كما في البيت الواحد
إذا كان طابوقه لشخص وجصه لآخر وخشبه لثالث ، فإنه لا تتحقق
الشركة فيه لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه .
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن المالك يملك شيئا والمشتري
يملك شيئا آخر حيث يملك الأول الصبرة الخارجية في حين يملك
الثاني الكلي فقط ومعه فلا معنى للشركة .
لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قده ) ، فإن
قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق ، إذ العبرة في
تحقق الشركة إنما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف ،