تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها . ( وأما واقعية ) منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه ويسمى عندهم بالتشريك . وهو صحيح لجملة من الأخبار ( 1 ) . ( وأما واقعية ) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله ( 2 )
شرح
كل منهما بعينه ، ففيه لا مجال للشركة أيضا حيث يكون المالان ممتازين في الخارج ، بل إن تصالحا بالاختيار فهو وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ، ولا مجال للصلح القهري نظرا لعدم الموجب له ، بعد جهالة المالكين وعدم معرفتهما . إذن : فموضوع كل من الصلح القهري والقرعة مغاير للآخر ، إلا أنهما قد يجتمعان في فرض واحد ، كما لو امتزج أحد المالين بالآخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهالة المالك بحيث لا يعلم من هو مالك الأول ومن هو مالك الثاني . وحينئذ : فإن تصالحها فهو ، وإلا فالقرعة أولا ثم المصالحة القهرية . ( 1 ) ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الرجل يشارك في السلعة ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ) ( 1 ) . وغيرها ، مضافا إلى السيرة العقلائية . ( 2 ) وهذا القسم هو المعروف والشايع من الشركة العقدية ، وهو محل الكلام في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب أحكام الشركة ح 51 .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 237 | السيد الخوئي