تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
العامل الابضاع استحق العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله ( 1 ) .
شرح
قد تكون أقل من الحصة التي يدعيها العامل وقد تكون أكثر منها والحال أنه لا يتصور معنى للترافع والتنازع ووصول الأمر إلى التحالف فيما إذا كانت أجرة المثل أكثر مما يدعيه العامل من الحصة بعد أن لم يكن للمالك والعامل نظر في خصوصية المال كما هو الغالب وذلك لعدم وجود الالزام من الطرفين حينئذ ، فإن المالك يعترف باستحقاق العامل أكثر مما يدعيه هو ، والعامل يعترف بعدم استحقاقه سوى الأقل مما يدعيه المالك ، فكل منهما يعترف للآخر شيئا وهو ينكره ، ومعه فلا وجه للتحالف ، إذ لا يدعي أحدهما على الآخر شيئا كي يقيم البينة عليه أو يطلب منه اليمين . بل يجب حينئذ أن يعمل كل منهما على حسب تكليفه واعتقاده ، فعلى المالك ايصال الزائد إلى العامل كيف حصل ، وعلى العامل أن لا يأخذه . ولا يبعد أن يكون هذا سهوا من قلمه ( قده ) فإن النزاع إنما يختص بفرض نقصان أجرة المثل عن الحصة المدعاة من قبل العامل . ( 1 ) وفيه : أنه كيف يمكن فرض المقام من التداعي بعد أن لم يكن المالك ملزما للعامل بشئ حيث إنه لا يطالبه إلا بما بقي من رأس ماله ، وإنما العامل هو الذي يدعي عليه استحقاق أجرة المثل . بل الظاهر أن المقام من المدعي والمنكر ، حيث يدعي العامل على المالك أجرة المثل وهو ينكره . هذا كله بناءا على ثبوت أجرة المثل في الابضاع ، وأما بناءا على عدمه على ما عرفت أنه الصحيح فالأمر واضح ، فإنه ليس
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 185 | السيد الخوئي