تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين ( 1 ) .
( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك ( 2 ) .
( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ( 3 ) ، ولأنه
شرح
حيث تكون بنفسها رجوعا ، وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة ، فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبينة ، وذلك لاستصحاب بقاءه . نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له احلافه عليه . ( 1 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإن على المدعي البينة واليمين على من أنكر . ( 2 ) بيمينه لكونه منكرا . وقد يقال : بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا . إلا أنه في غير محله جدا ، فإن الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعاءه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وبما أن العامل هو المدعي حيث يعترف بالأخذ ويدعي الرد ، فيلزم بالبينة لا محالة . ( 3 ) للسيرة العقلائية القطعية . المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 181 | السيد الخوئي