في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين ( 1 ) .
( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك
قدم قول المالك ( 2 ) .
( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه
اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم
قول العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى
المالك أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ( 3 ) ، ولأنه
شرح
حيث تكون بنفسها رجوعا ، وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة ،
فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبينة ، وذلك لاستصحاب
بقاءه .
نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له احلافه
عليه .
( 1 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإن على المدعي البينة واليمين
على من أنكر .
( 2 ) بيمينه لكونه منكرا .
وقد يقال : بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا .
إلا أنه في غير محله جدا ، فإن الدليل على قبول قوله يختص
بمورد ادعاءه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم :
البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وبما أن العامل هو المدعي
حيث يعترف بالأخذ ويدعي الرد ، فيلزم بالبينة لا محالة .
( 3 ) للسيرة العقلائية القطعية . المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك