ثم حصلت الخسارة ، قبل منه ( 1 ) .
( مسألة 53 ) : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه
نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك ( 2 ) .
( مسألة 54 ) : إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا
مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة ، أو أنكر تسليم
شرح
نظرا لحجية ظهور الكلام لدى العقلاء ، فإن أثبت سمعت دعواه
وإلا فلا .
( 1 ) إذ لم يكن متهما على ما تقدم .
( 2 ) وعلى العامل الاثبات على ما تقتضيه موازين الدعوى .
وقد يتوهم كون المقام من التداعي ، باعتبار أن المتيقن في استحقاق
كل منهما من المال هو ما يعترف الآخر له . فالمتيقن من حصة المالك
هو ما يعترف به العامل ، ومن حصة العامل هو ما يعترف به المالك
ويكون الباقي هو محل الخلاف بينهما فكل منهما يدعيه ، وبذلك فيكون
من التداعي .
إلا أنه في غاية الضعف ، وذلك لما ذكرناه في باب القضاء من
أن الروايات الواردة فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي والمنكر
حيث لم يرد في ذلك ولا نص ضعيف .
ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف ، ومقتضاه كون المطالب
بالاثبات هو المدعي وصاحبه المنكر .
وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه ، تكون الأرباح بأكملها وبمقتضى
قانون تبعية النماء للعين للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره . وحيث