تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الانكار من الأول وبين دعوى التلف ( 1 ) .
( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة ( 2 ) . ( مسألة 56 ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ، قدم قول المنكر ( 3 ) وكل من يقدم قوله
شرح
لاستصحاب بقاءها عنده ، إلا أنه إذا أثبت تلفها بالبينة طولب بالبدل . والحاصل : أنه ليس معنى عدم سماع قوله مطالبته بالعين مطلقا وعلى كل تقدير كما يظهر ذلك من عبارة الماتن ( قده ) وإنما معناه أنه ليس كسائر العملاء في القول بعدم ضمانه مطلقا على ما اختاره الماتن ( قده ) أو مع عدم التهمة على ما اخترناه لأن يده قد خرجت عن الأمانة واتصفت بالخيانة والعدوان ، فلا يقبل قوله إلا مع إقامة البينة على التلف فيطالب ببدلها . ( 1 ) وحينئذ فيكون الحكم ما تقدم في المسألة الثانية والخمسين ، من سماع قوله مطلقا على ما اختاره الماتن ( قده ) أو في خصوص فرض عدم التهمة على ما اخترناه . ( 2 ) لأصالة الصحة الثابتة عند المتشرعة بلا خلاف والمقتضية لحمل العقد على الصحة وترتيب آثارها عليه ، ما لم يثبت الطرف الآخر مدعاه . ( 3 ) أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية ، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد ، نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة الرجعية ،
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 180 | السيد الخوئي