خفي ، وكذا لو ادعى الخسارة ، أو ادعي عدم الربح ( 1 )
أو ادعى حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه
شرح
الصورة الثالثة : ما إذا كان العامل مأمونا وادعى التلف بغير تفريط
ولم يدع المالك عليه شيئا .
وفيها لا اشكال في عدم ضمان العامل وأنه لا يلزم بشئ من الحلف
أو إقامة البينة إذ لا مقتضى لشئ منهما بعد عدم توجه دعوى إليه
من قبل المالك ، بل الروايات المتقدمة واضحة الدلالة على عدم
التضمين في هذه الصورة .
الصورة الرابعة : ما إذا كان العامل مأمونا في نفسه وادعى
التلف بغير تفريط إلا أن المالك اتهمه وادعى عليه الاتلاف أو التلف
بتعد أو تفريط .
وفيها يكون المالك هو المطالب بالبينة ، إلا أن له احلاف العامل
على ما تقتضيه موازين القضاء .
وما تقدم من الروايات الدالة على التضمين قاصرة الشمول لمثل
هذه الصورة ، مضافا إلى أن صحيحة جعفر بن عثمان المتقدمة دلت
على جواز التضمين في فرض الاتهام .
( 1 ) في خصوص الفرض حيث يكون التنازع في أمر زائد عن
رأس المال ، فللمالك إقامة الدعوى إن كان جازما بما يدعيه ، إذ
بدونه ليس له حق الدعوى .
وعليه فإن أقام البينة فهو وإلا فله احلاف العامل فإن حلف فهو
وإلا فله رده على المالك وإلا ألزم به على ما تقتضيه موازين
القضاء .