تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
خفي ، وكذا لو ادعى الخسارة ، أو ادعي عدم الربح ( 1 ) أو ادعى حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه
شرح
الصورة الثالثة : ما إذا كان العامل مأمونا وادعى التلف بغير تفريط ولم يدع المالك عليه شيئا . وفيها لا اشكال في عدم ضمان العامل وأنه لا يلزم بشئ من الحلف أو إقامة البينة إذ لا مقتضى لشئ منهما بعد عدم توجه دعوى إليه من قبل المالك ، بل الروايات المتقدمة واضحة الدلالة على عدم التضمين في هذه الصورة . الصورة الرابعة : ما إذا كان العامل مأمونا في نفسه وادعى التلف بغير تفريط إلا أن المالك اتهمه وادعى عليه الاتلاف أو التلف بتعد أو تفريط . وفيها يكون المالك هو المطالب بالبينة ، إلا أن له احلاف العامل على ما تقتضيه موازين القضاء . وما تقدم من الروايات الدالة على التضمين قاصرة الشمول لمثل هذه الصورة ، مضافا إلى أن صحيحة جعفر بن عثمان المتقدمة دلت على جواز التضمين في فرض الاتهام . ( 1 ) في خصوص الفرض حيث يكون التنازع في أمر زائد عن رأس المال ، فللمالك إقامة الدعوى إن كان جازما بما يدعيه ، إذ بدونه ليس له حق الدعوى . وعليه فإن أقام البينة فهو وإلا فله احلاف العامل فإن حلف فهو وإلا فله رده على المالك وإلا ألزم به على ما تقتضيه موازين القضاء .