تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته ( 1 ) ، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة ( 2 ) . وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله ( 3 ) . وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ، لتبين عدم استحقاقه النفقة ، أولا ، لأن المالك سلطه على الانفاق مجانا ؟ وجهان ، أقواهما الأول ( 4 ) ولا يضمن التلف والنقص ( 5 )
شرح
المضاربة ، إذ الذي يتوقف عليها إنما هو استحقاق العامل للحصة المعينة من الربح . ( 1 ) على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي . ( 2 ) لفقدانها الإذن والإجازة معا . ( 3 ) لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله أعني أجرة المثل على ما تقتضيه السيرة القطعية على تفصيل في المقام يأتي . ( 4 ) بل الثاني ، فإن أذن المالك له بالسفر والصرف من ماله لما لم يكن مقيدا بصحة عقد المضاربة ، كان مقتضى القاعدة عدم الضمان ، إذ الضمان إنما يختص بفرض التصرف فيه بالتعدي أو التفريط وهو مفقود . وفي المقام تفصيل ستعرفه . ( 5 ) ظاهر عبارته ( قده ) ترتب الأحكام الثلاثة استحقاق أجرة المثل وعدم ضمانه لما أنفقه في السفر على نفسه وعدم ضمانه للتلف والنقص على فرضي عدم كون الإذن في المعاملات مقيدا بصحة عقد المضاربة . والتقييد مع إجازته للمعاملات بعد ذلك معا