تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور ، بل قل عرفت سابقا أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران ، إنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ ( 1 ) قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل ( 2 ) وأنه من تتمات المضاربة .
( مسألة 48 ) : إذا كانت المضاربة فاسدة ، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الآخر . فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات ( 3 ) وإن كانت مضاربته باطلة . نعم لو كان
شرح
( 1 ) إلا أنك قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه للجبران ، لا سيما إذا كانت الخسارة بعد القسمة حيث يستقر ملك كل منهما على ما في يده . ( 2 ) ظاهر كلامه ( قده ) في المقام إناطة تدارك الخسران بوجوب الانضاض على العامل بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك ، وهو ينافي ما تقدم منه ( قده ) في الفرع الخامس من المسألة السادسة والأربعين من عدم كونه منوطا به حيث اختار ( قده ) عدم وجوب الانضاض على العامل ومع ذلك قال بوجوب التدارك عليه . ( 3 ) وهو يكفي في صحتها ، حيث إنها لا تتوقف على صحة عقد
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 158 | السيد الخوئي