تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وجهان ، أقواهما العدم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .
السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام ( 2 ) .
شرح
الدليل وهو مفقود . وبعبارة أخرى : إنه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ فضلا عن القسمة بالربح السابق بعد وصول كل من الحصتين إلى مالكها وتملكه لها مستقلا وبعينه . ( 1 ) بل الوجوب على ما هو المشهور وذلك لابتناء عقد المضاربة من الأول على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه ، فإنه أمر مفروغ عنه في عقدها . ومن هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد ، فيجب عليه الوفاء به وليس له إرجاع المالك إلى المدينين . وبالجملة : فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة فيجب عليه الوفاء به ، ورد ما أخذه منه ، ثم إن كان ربح فهو مشترك معه فيه . ( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الأمور : وبقول مطلق ، وإنما المنتقل إليه خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص وهو مما لا خلاف فيه . ومن هنا فلا بد من ملاحظة الأحكام المتقدمة ، لتشخيص ما تنطبق
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 150 | السيد الخوئي