وجهان ، أقواهما العدم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون
الفسخ من العامل أو المالك .
السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
فيما مر من الأحكام ( 2 ) .
شرح
الدليل وهو مفقود .
وبعبارة أخرى : إنه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ
فضلا عن القسمة بالربح السابق بعد وصول كل من الحصتين إلى
مالكها وتملكه لها مستقلا وبعينه .
( 1 ) بل الوجوب على ما هو المشهور وذلك لابتناء عقد
المضاربة من الأول على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه ، فإنه
أمر مفروغ عنه في عقدها .
ومن هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد ، فيجب عليه الوفاء
به وليس له إرجاع المالك إلى المدينين .
وبالجملة : فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في
عقد المضاربة فيجب عليه الوفاء به ، ورد ما أخذه منه ، ثم إن
كان ربح فهو مشترك معه فيه .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على قيام الوارث
مقام الميت في جميع الأمور : وبقول مطلق ، وإنما المنتقل إليه
خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال بحيث لا تكون
متقومة بشخص خاص وهو مما لا خلاف فيه .
ومن هنا فلا بد من ملاحظة الأحكام المتقدمة ، لتشخيص ما تنطبق