تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 12 ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة كأن استأجر منه دابته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم امكان الايصال فالإجارة باطلة ( 1 ) وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر ولم يوصله ( 2 ) ،
شرح
الاحترام . نعم يفترقان في اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشا بحيث كان موجبا لخيار الغبن لو كانت الإجارة صحيحة لكون الاقدام المزبور منوطا ومعلقا - بمقتضى الشرط الارتكازي - على عدم مثل هذه الزيادة ، وإلا فلا اقدام له من الأول ، ويكون المقتضي للالغاء قاصرا وقتئذ . ( 1 ) : لعدم القدرة على التسليم بعد انكشاف عدم قابلية الوقت لوقوع العمل فيه ، وقد مر اعتبار القدرة عليه في صحة الإجارة . ( 2 ) : فصل ( قده ) حينئذ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيدية فلا يستحق شيئا من الأجرة ، وبين ما إذا كان على سبيل الشرطية فيستحق إلا أن للمستأجر خيار تخلف الشرط ، فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة ويستحق الأجير أجرة المثل . أقول : ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط وما به يمتاز عن القيد وموارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال ويقتضيه المقام . فنقول : إن للشرط اطلاقات :