تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
( العشرون ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا ( 1 ) فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شئ ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة وإلا فتوزع ويسترد ما يقابل بقية الأعمال .
شرح
دخل في الاحرام ولم يخرج بالتسليم فتبطل ، كما أن الركعة الثانية فاقدة لتكبيرة الافتتاح فلم يكن الآتي بها داخلا في الصلاة . فهي أيضا باطلة لا محالة . ومع كيف يلتئم الجزءان وتتشكل صلاة صحيحة من ركعتين باطلتين . فإن هذا نظير استيجار شخص لصوم نصف اليوم وشخص آخر لصوم النصف الآخر . ( 1 ) : تقدم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستيجار من كتاب الصلاة بنطاق واسع . وملخصه : أن متعلق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمة بالاتيان بصلاة صحيحة وأخرى نفس الأجزاء الخارجية . ففي الأول لا يقدح نقص شئ من الأجزاء عبر الركنية فضلا عن