تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا ( 1 ) واستحق الأجرة المسماة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة ، ومخيطا مع الأجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال .
شرح
الإضافة مقيدة بهذا القيد . وعليه فيكون الاعتبار في ضمان القيميات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النص الخاص وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة سواء أزادت القيمة بعد ذلك أم لا . ( 1 ) : هذه المسألة تكرار لما سبق التعرض له في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق وتكلمنا حوله بناطق واسع وملخصه أن المحتملات في المسألة ثلاثة : أحدها : ما ذكره الماتن - والصحيح - من ضمان قيمة الثوب - الذي أتلفه - مخيطا واستحقاق الأجرة المسماة . والوجه فيه : ما تقدم من أن الأجرة إنما هي بإزاء نفس العمل الصادر من الأجير الذي تسليمه واقباضه بمجرد الفراغ عنه ، لا بإزاء الأثر المترتب على عمله كوصف المخيطية ، إذ الأوصاف لا تقابل بجزء من المال ، ولا يكون العامل شريكا مع المالك وليس لها أي شأن
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 243 | السيد الخوئي