( مسألة 4 ) : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو
لتفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو
الختان في ختانه وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه ( 1 )
لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن
الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف ،
وللصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يعطي الثوب
ليصبغه فقال ( ع ) : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح
فأفسد فهو ضامن ،
شرح
لازدياد القيمة حتى صفة المكانية .
( 1 ) : يدلنا على ما ذكره ( قده ) من الكبري الكلية ، أعني
ضمان الأجير في كل مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار
( قدس سره ) إليه من قاعدة الاتلاف أولا حيث إن الافساد مصداق
بارز لاتلاف المال كلا أو بعضا ولو بورود النقص عليه .
وصحيحة الحلبي ثانيا : التي رواها في الوسائل ( 1 ) على النهج
المذكور في المتن بإضافة كلمة ( فيفسده ) بعد قوله ( ليصبغه ) التي
سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها .
والمراد ب ( حماد ) الراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى
وإن كان هو ثقة أيضا إذ لم ترو رواية لحماد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه
وإن كان قد روى عن عمران الحلبي وقد روى ابن عثمان عن الحلبي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 19 .