تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ( 1 ) ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به ، في ضمانه اشكال .
شرح
في غير مورد . وكيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير ، كما أنها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلية وإن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا اشكال . ( 1 ) : فكان ترتب الفساد من باب الصدفة والاتفاق ، نظرا إلى اطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز عن الحد المأذون فيه . ولكن توقف فيه جماعة منهم الماتن ، بل صرح بعضهم بعدم الضمان ورتب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذافة الختان وعدم التعدي عن محل القطع ، وإنما كان أصل الختان مضرا به . هذا والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفا ، كما لو أعطاه الثوب وقال له : فصله كذا وكذا فتبين أن هذا التفصيل عليل ، أو أنه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع ، أو أعطى خشبا معينا للبناء لبناية السقف وأمره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص والآجر والقبر ونحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمل تلك الأخشاب لهذه