بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ( 1 )
ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان
حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان
مضرا به ، في ضمانه اشكال .
شرح
في غير مورد .
وكيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير ، كما أنها ظاهرة
الدلالة على الكبرى الكلية وإن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم
ثابت بلا اشكال .
( 1 ) : فكان ترتب الفساد من باب الصدفة والاتفاق ، نظرا
إلى اطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز
عن الحد المأذون فيه .
ولكن توقف فيه جماعة منهم الماتن ، بل صرح بعضهم بعدم الضمان
ورتب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب
الختان مع حذافة الختان وعدم التعدي عن محل القطع ، وإنما كان أصل
الختان مضرا به . هذا
والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالك
نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفا ، كما لو أعطاه الثوب وقال له :
فصله كذا وكذا فتبين أن هذا التفصيل عليل ، أو أنه عريض أو
طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع ، أو أعطى خشبا معينا
للبناء لبناية السقف وأمره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص والآجر
والقبر ونحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمل تلك الأخشاب لهذه