شرح
ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر
فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها .
3 : وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل
اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا
كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن ( 1 ) ونحوها غيرها .
فقد دلت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم
التفريط والتعدي .
وتدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة
في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال ، ونحو
ذلك مما يستفاد منه أن المؤتمن على الشئ لا يضمن ومنه العين المستأجرة
حيث إن المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة ويردها بعدئذ
إلى المالك ، فهو طبعا أمين من قبل المالك أي مجاز في إبقاء المال
عنده مجانا - إذ الأجرة إنما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين - ولا نعني
بالأمانة إلا هذا .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صاحب
الوديعة والبضاعة مؤتمنان . وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ،
وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ( 2 ) .
دلت على أن من ائتمن شخصا فأعطاه ماله ليبقى عنده مدة ثم
يسترده منه - الشامل لمورد الإجارة - فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف
من غير تعد وتفريط . هذا
ولكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات وإن صح كما عرفت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 3 و 6 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أحكام العارية حديث 6 .