( فصل )
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو
تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ( 1 )
شرح
( 1 ) : بلا خلاف فيه عند الفقهاء ، بل عليه الاجماع بقسميه
كما في الجواهر .
ويستدل له - بعد الاجماع - بجملة من الروايات الواردة في ضمان
المستأجر مع التعدي والتفريط ، حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان
مع عدمه .
بل قد دلت عليه صريحا وبالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( في حديث )
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة ) ( 1 ) .
وأما ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح :
( 1 ) أبي ولاد الحناط المعروفة التي باحث حولها شيخنا الأنصاري
في كتاب المكاسب مستقصى قال فيها : ( . . فقلت له : أرأيت
لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل
يوم خالفته . . الخ ) ، حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفة .
2 : - والحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تكارى
دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أحكام الإجارة حديث 1 .