تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( فصل ) العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ( 1 )
شرح
( 1 ) : بلا خلاف فيه عند الفقهاء ، بل عليه الاجماع بقسميه كما في الجواهر . ويستدل له - بعد الاجماع - بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدي والتفريط ، حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه . بل قد دلت عليه صريحا وبالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( في حديث ) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة ) ( 1 ) . وأما ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح : ( 1 ) أبي ولاد الحناط المعروفة التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصى قال فيها : ( . . فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . . الخ ) ، حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفة . 2 : - والحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أحكام الإجارة حديث 1 .