تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( مسألة 18 ) : لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ( 1 ) ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ( 2 ) وكذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا
شرح
في المال بالإضافة إلى عامة الناس فإنه لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار من أجل تخلف الشرط الضمني الارتكازي ، كما في ساير موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي . وقد تقدم جريان خيار العيب في غير البيع أيضا من الإجارة ونحوها بمناط واحد فلاحظ . ( 1 ) : لرجوعه في الحقيقة إلى ايجار كل منهما النصف المشاع من الدار ، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصة المشاعة بمقتضى اطلاقات الأدلة . ( 2 ) : كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث . هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار . وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلا على سبيل التناوب كركوب الدابة فتصح الإجارة كذلك ، ويوكل التعيين إلى ما يتفقان عليه ، ومع الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل . وذلك لاطلاق الأدلة .