تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته ( 1 )
شرح
ومن الواضح عدم ثبوت السيرة في موارد الإجارة ، بل قد استقر بناؤهم على عدم تضمين المستأجر لو تلفت العين المستأجرة تحت يده من غير تفريط . إذا فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الروايات لقصور المقتضي للضمان في حد نفسه . ( 1 ) : قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة . وهل الحكم كذلك حتى فيما إذا اشترط الضمان فلا أثر للشرط ، أو أنه ينفذ ومعه يحكم بالضمان ؟ فيه كلام بين الأعلام . فالمشهور بينهم شهرة عظيمة هو الأول وأنه يحكم بفساد الشرط .ونسب الخلاف إلى السيد المرتضى والأردبيلي والسبزواري ، وصاحب الرياض فحكموا بصحته وتبعهم السيد الماتن ( قده ) ويستدل للقول المشهور بوجوه : أحدها : اطلاقات نصوص عدم الضمان حيث إنها تشمل صورتي الاشتراط وعدمه فإن النسبة بينها وبين دليل نفوذ الشرط وإن كانت عموما من وجه لشمول الأول لمورد الاشتراط وعدمه ، والثاني لشرط الضمان وغيره . وبالنتيجة يتعارضان في مورد الاجتماع ، أعني اشتراط الضمان في عقد الايجار ، لكن الترجيح مع الأول لمطابقته مع فتوى المشهور . وهذا الاستدلال في غاية الضعف والسقوط . أما أولا : فلما هو المقرر في محله من أن مقتضى القاعدة في موارد
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 225 | السيد الخوئي