تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ( 1 ) ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين وإلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبة . هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة .
شرح
كي يجري فيه خيار العيب ، فما هو متعلق العقد لا عيب فيه ، وما فيه العيب لم يكن متعلقا للعقد ، فلا مقتضى لثبوت الخيار بوجه ، بل غايته الامتناع عن القبول ومطالبة البدل أي الفرد الصحيح الذي وقع العقد عليه بمقتضى الشرط الارتكازي ، وإلا فبمجرد الدفع المزبور لم يتخلف الشرط لكي يثبت الخيار . نعم لو تعذر البدل يثبت الخيار من أجل تعذر التسليم وذاك أمر آخر . ( 1 ) : قسم ( قده ) العيب السابق في الأجرة أيضا إلى صور : إذ قد تكون الأجرة منفعة ، وحكمه ما مر في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش لوحدة المناط كما هو واضح . وأخرى : تكون عينا كلية وقد سلمه الفرد المعيب ولا خيار هنا من أصله فضلا عن الأرش ، إذ ما فيه العيب لم يتعلق به العقد ، وما تعلق