تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
القبض يكون المقبوض باقيا على ذلك المشتري ( 1 ) فله الرجوع به ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى وعلى البائع في الثانية .
( مسألة 16 ) : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة ، لوقوعها في حال اشتغل ذمة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثم حصل الفسخ
شرح
( 1 ) وهو إنما يتم فيما إذا لم تكن الحوالة على البرئ ، وإلا فالمقبوض باق على ملكه يرجع به على البائع إن كانت العين موجودة ، وإلا تخير في الرجوع على كل من البائع والمشتري . أما الأول : فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية ، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية . وأما الثاني : فلكون الأداء بأمر منه ، وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره . ثم إن رجع البرئ على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلا أو قيمة فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه ، وإن رجع على المشتري به كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه نظرا لتلف المال عنده فلا يكون له مجانا . وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب فراجع .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 295 | السيد الخوئي