نعم لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة ، وأما
ما يشتق منها كلفظ : ( أحلت ) فظهوره فيها ممنوع . كما
أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة ، وأما لفظ :
( أوصيت ) أو ( أوصيك بكذا ) فليس كذلك ( 1 ) فتقديم
شرح
اشتقاقاته ، لأنها - وكما عرفت في أول الكتاب - مأخوذة من الإحالة
والتحويل ، وهما في اللغة بمعنى النقل من مكان إلى مكان أو حال
إلى حال أو زمان إلى زمان كما هو الحال في تحويل السنة .
فالنقل دخيل في المبدأ وجميع اشتقاقاته ومأخوذ في مفهومها ، ومعه
فلا يصح حمل بعض المشتقات على الوكالة التي هي خالية عن النقل بالمرة ،
وما عن الشهيد الثاني ( قده ) من دعوى تضمن الوكالة لنقل حق
مطالبة الدين الثابت للدائن إلى الوكيل .
واضح الفساد ، إذ الوكالة لا تقتضي انتقال حق الموكل في المطالبة
إلى الوكيل بحيث يمنع هو من المطالبة بدينه ، فإن غاية ما في الأمر
اعطاء الموكل حقا للوكيل في مقابل حقه نفسه بحيث يكون لكل منهما
المطالبة بالدين .
والحاصل : إن حق المطالبة لا ينتقل من الموكل إلى الوكيل ، فإنه
باق له كما كان ، ومعه يكون استعمال لفظ " أحلتك " فيها استعمالا
مجازيا قطعا . فلا يصح حمله عليها .
( 1 ) لجواز استعماله في العهد والأمر كما في قوله تعالى : " وأوصاني