تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع . ( مسألة 15 ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتعال ذمة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال ( 1 ) هذا في الصورة الثانية ، وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على البرئ ، إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته لا عليه ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد
شرح
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " ( 1 ) . ( 1 ) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . ( 2 ) وفيه ما لا يخفى فإن المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدين الثابت في ذمته ، إذ لا معنى لجعل الدين محالا عليه وملزما بأداء دين المحتال . نعم الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعين اعتقاده كونه
هامش
( 1 ) مريم : 31 .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 293 | السيد الخوئي