قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع .
( مسألة 15 ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على
المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري بالثمن على أجنبي
برئ أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة
في الصورتين ، لظهور عدم اشتعال ذمة المشتري للبائع
واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال ( 1 ) هذا في الصورة
الثانية ، وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه
ويجوز الحوالة على البرئ ، إلا أن المفروض إرادة الحوالة
عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته ، فهي في الحقيقة
حوالة على ما في ذمته لا عليه ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون
انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد
شرح
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " ( 1 ) .
( 1 ) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
( 2 ) وفيه ما لا يخفى فإن المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدين
الثابت في ذمته ، إذ لا معنى لجعل الدين محالا عليه وملزما بأداء
دين المحتال .
نعم الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعين اعتقاده كونه
هامش
( 1 ) مريم : 31 .