تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
عنه للضامن بمجرد ضمانه ( 1 ) ، إلا أن الاجماع وخبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه ، وفي المقام لا اجماع ولا خبر ، بل لم يتعرضوا لهذه المسألة . وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء ( 2 ) بل وكذا لو أبرأه المحتال أو وفاه بالأقل ، أو صالحه بالأقل ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا .
( مسألة 11 ) : إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح ( 3 ) ، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته ، والقول بعدم صحته قبل الحلول ، لجواز تعجيز نفسه ضعيف ، إذ غاية ما يكون
شرح
المحال عليه للمحيل . ( 1 ) وقد عرفت في محله عدم الدليل عليه ، لانحصاره في السيرة العقلائية وهي لا تقتضي إلا الاشتغال بعد الأداء . ( 2 ) ظهر الحال فيه وفيما يتلوه من الفروع مما تقدم ، فإن الحال فيها هو الحال في الضمان حرفا بحرف . ( 3 ) على القاعدة ، فإن أمر الدين بيد الدائن والمدين فلهما أن يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمة العبد أو غيره مما تعود ملكيته إلى المدين .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 284 | السيد الخوئي