تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرده
شرح
وللمحال بعدها . وفي الثاني فإن رفض المحال عليه الحوالة أو قبلها ولكن قلنا بفساد الحوالة على البرئ ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتغال ذمة المحال عليه للمحال وعدم اشتغال ذمة المحيل له - المحال عليه - : وإن قلنا بصحتها على البرئ - كما هو الصحيح - وقبل المحال عليه الحوالة فلا إشكال في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال بمجرد قبوله للحوالة فيجوز له الرجوع عليه ومطالبته بها . وإنما الكلام في اشتغال ذمة المحيل حينئذ للمحال عليه وجواز رجوعه عليه بمجرد الحوالة وقبل الأداء . فالمشهور العدم ، إلا أن الماتن ( قده ) قد أختار جواز الرجوع عليه بدعوى أن اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يكون مجانا بل لا بد وإن يقابله اشتغال ذمة المحيل له . لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، فإن اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل ومجرد لزوم المجانية في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يصلح دليلا لاثبات اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه ، بعد أن لم يكن يترتب عليه أي ضرر أو نقص مالي بالنسبة إليه - المحال عليه - قبل الأداء في الخارج ، إذ الضرر إنما يترتب على أداءه للمال حيث يستلزم ذلك نقصا في ماله مستندا إلى أمر المحيل ، فيصح له الرجوع عليه لكونه
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 282 | السيد الخوئي