تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المحتال واتحاد المحال عليه ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ( 2 ) . وكذا لو ضمن عنه ضامن ( 3 ) برضا المحتال ( 4 ) وكذا لو تبرع المحيل عنه ( 5 ) ،
( مسألة 9 ) : لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ( 6 ) فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة ( 7 ) من شغل ذمته للمحيل . ودعوى : أن الأصل أيضا عدم
شرح
( 1 ) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه ويحيل ذلك الغير - المحتال الثاني - غيره عليه وهكذا . فيكون التعدد في المحتال دون المحال عليه . ( 2 ) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه . ( 3 ) لعموم أدلة الضمان له . ( 4 ) لما تقدم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له . ( 5 ) لما تقدم من جواز أداء دين الغير ، فإنه لا خصوصية لكون المؤدي هو المحيل أو غيره . ( 6 ) على ما تقضيه قواعد القضاء . ( 7 ) بل لاستصحاب عدم شغل ذمته ، فإنه أصل موضوعي حاكم