المحتال واتحاد المحال عليه ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت
ذمته ( 2 ) . وكذا لو ضمن عنه ضامن ( 3 ) برضا المحتال ( 4 )
وكذا لو تبرع المحيل عنه ( 5 ) ،
( مسألة 9 ) : لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب
المحيل بما أداه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال
عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ( 6 ) فيحلف على
براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة ( 7 ) من
شغل ذمته للمحيل . ودعوى : أن الأصل أيضا عدم
شرح
( 1 ) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه ويحيل ذلك الغير
- المحتال الثاني - غيره عليه وهكذا . فيكون التعدد في المحتال دون
المحال عليه .
( 2 ) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير
توقف على رضاه .
( 3 ) لعموم أدلة الضمان له .
( 4 ) لما تقدم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له .
( 5 ) لما تقدم من جواز أداء دين الغير ، فإنه لا خصوصية لكون
المؤدي هو المحيل أو غيره .
( 6 ) على ما تقضيه قواعد القضاء .
( 7 ) بل لاستصحاب عدم شغل ذمته ، فإنه أصل موضوعي حاكم