تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 5 ) : الأقوى جواز الحوالة على البرئ ( 1 ) ولا يكون داخلا في الضمان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وتقتضيه مضافا إلى كونها من المعاملات المتعارفة بين العقلاء خارجا ولا سيما بين الأقرباء حيث يحيل الابن دائنه على أبيه أو أخيه ولم يرد ردع عنها من الشارع المقدس ، إطلاقات وعمومات أدلة الصحة فإنها عقد من العقود يقتضي تبديل ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه . بما ويمكن دعوى شمول النصوص الواردة في الباب لها أيضا حيث لم يرد في جملة منها ذكر كون المحال عليه مدينا للمحيل . نعم يعتبر في صحتها رضى المحال عليه جزما لعدم سلطنة المحيل على اشغال ذمته - كما تقدم - . ( 2 ) وإن توهمه المحقق ( قده ) في الشرايع ، وذلك لافتراقهما في طرفي العقد فإن الضمان عقد بين الدائن والأجنبي - المضمون له والمضمون عنه - في حين أن الحوالة عقد بين الدائن والمدين - المحيل والمحتال - وليس المحال عليه طرفا فيه وإن اعتبر رضاه في بعض الصور . وتظهر الثمرة في جملة من الموارد منها ما لو كان المحيل فاقدا لأهلية العقد كما لو كان صغيرا أو مجنونا ، فإنها تبطل على مختارنا حيث تعتبر في المحيل أهليته للعقد في حين تصح على مختار المحقق