( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من
الثلاثة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز الدور في الحوالة ( 2 ) وكذا يجوز
الترامي ( 3 ) بتعدد المحال واتحاد المحتال ( 4 ) ، أو بتعدد
شرح
( قده ) حيث لا تعتبر في المضمون عنه أهليته له .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، فإن عقد الحوالة وإن كان لازما على ما
تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل ، إلا أن اللزوم
فيه حقي لا حكمي كما هو الحال في النكاح حيث ثبت عدم ارتفاعه
إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصة .
ومن هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما
اشتراط ذلك في ضمن العقد ، وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما
أيضا فإن الحق لا يعدوهما ولهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه .
( 2 ) لاطلاقات أدلتها ، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال
عليه المال ثانيا على المحيل ، ولا خصوصية فيها للحوالة الأولى أو غيرها .
( 3 ) بلا إشكال فيه ، لما تقدم .
( 4 ) بأن يحيل المحال عليه الأول المحتال على غيره ويحيله ذلك
الغير على غيره أيضا وهكذا ، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأول
ويكون التعدد في المحال عليه خاصة .