تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز الدور في الحوالة ( 2 ) وكذا يجوز الترامي ( 3 ) بتعدد المحال واتحاد المحتال ( 4 ) ، أو بتعدد
شرح
( قده ) حيث لا تعتبر في المضمون عنه أهليته له . ( 1 ) بلا خلاف فيه ، فإن عقد الحوالة وإن كان لازما على ما تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل ، إلا أن اللزوم فيه حقي لا حكمي كما هو الحال في النكاح حيث ثبت عدم ارتفاعه إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصة . ومن هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما اشتراط ذلك في ضمن العقد ، وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما أيضا فإن الحق لا يعدوهما ولهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه . ( 2 ) لاطلاقات أدلتها ، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال عليه المال ثانيا على المحيل ، ولا خصوصية فيها للحوالة الأولى أو غيرها . ( 3 ) بلا إشكال فيه ، لما تقدم . ( 4 ) بأن يحيل المحال عليه الأول المحتال على غيره ويحيله ذلك الغير على غيره أيضا وهكذا ، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأول ويكون التعدد في المحال عليه خاصة .