تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والمحال عليه ( 1 ) وعدم الحجر بالسفه ( 2 ) في المحتال ( 3 ) والمحال عليه ( 4 ) ، بل والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه لا بأس به ( 5 ) فإنه نظير الاقتراض منه - أمور - :
( أحدهما ) : الايجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم عدوها من العقود اللازمة . فالايجاب من المحيل والقبول من المحتال . وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا ، فإن مجرد اشتراط الرضا لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة
شرح
توفر الشروط بأجمعها إذ لا أثر لرضى الصغير والمجنون والمكره وغير الرشيد والمفلس بالنسبة إلى ماله الموجود بالفعل . ( 1 ) على اشكال قد عرفت تفصيله . ( 2 ) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزما ، والصحيح الفلس - كما هو أوضح من أن يخفى - . ( 3 ) لما تقدم . ( 4 ) على إشكال بل منع - كما عرفته - ، فإنه لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس مطلقا سواء أكان مشغول الذمة للمحيل أم لم يكن . ( 5 ) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله ، والحوالة على البرئ خارجة عنه .