والمحال عليه ( 1 ) وعدم الحجر بالسفه ( 2 ) في المحتال ( 3 )
والمحال عليه ( 4 ) ، بل والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على
البرئ فإنه لا بأس به ( 5 ) فإنه نظير الاقتراض منه - أمور - :
( أحدهما ) : الايجاب والقبول ، على ما هو المشهور
بينهم عدوها من العقود اللازمة . فالايجاب من المحيل
والقبول من المحتال . وأما المحال عليه فليس من أركان
العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا ، فإن
مجرد اشتراط الرضا لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة
شرح
توفر الشروط بأجمعها إذ لا أثر لرضى الصغير والمجنون والمكره وغير
الرشيد والمفلس بالنسبة إلى ماله الموجود بالفعل .
( 1 ) على اشكال قد عرفت تفصيله .
( 2 ) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزما ، والصحيح
الفلس - كما هو أوضح من أن يخفى - .
( 3 ) لما تقدم .
( 4 ) على إشكال بل منع - كما عرفته - ، فإنه لا يعتبر فيه عدم
الحجر للفلس مطلقا سواء أكان مشغول الذمة للمحيل أم لم يكن .
( 5 ) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله ،
والحوالة على البرئ خارجة عنه .