تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
في الثلاثة من المحيل ( 1 ) والمحتال ( 2 )
شرح
تشمله دليل المنع . وأما عدم اعتبار عدم الفلس فيه . فلاختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله خاصة وحيث إن المفروض براءة ذمة المحال عليه بالنسبة إليه وعدم ملكه الشئ في ذمته ، فلا تكون الحوالة عليه تصرفا في ماله فإنها ليست إلا اشغالا لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو . نعم لازم ذلك جواز الرجوع عليه بعد الأداء ، إلا أن ذلك لا يضر شيئا بعد ما عرفته من عدم مشاركته للغرماء في الأموال الموجودة حاله في ذلك حال الدين الجديد . والحاصل : إن اعتبار هذه الشرائط بأكملها في المحيل إنما يتم في الحوالة على مشغول الذمة ، إذ ليس للصغير ولا المجنون ولا المكره ولا المحجور عليه لسفه أو فلس التصرف في أمواله الموجودة بالفعل ومنها دينه الثابت في ذمة المحال عليه . وأما لو كانت الحوالة على البرئ ، فلا يعتبر فيه سوى البلوغ والعقل والاختيار إذ لا أثر لعقد الصغير والمجنون والمكره ، دون عدم الحجر عليه لسفه أو فلس . ( 1 ) على تفصيل عرفته . ( 2 ) بلا إشكال فيه ، إذ الحوالة نقل لدينه وماله الثابت في ذمة المحيل ، وهو تصرف فيه جزما فتتوقف صحته على رضاه ويعتبر فيه