تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
كتاب الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة . والأولى أن يقال : إنها إحالة المديون داينه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض فيه طرده بالضمان ، فإنه وأن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته ، إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة ( 1 ) خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه ويشترط فيها مضافا إلى البلوغ والعقل والاختيار ( 2 )
شرح
( 1 ) فإن الفرق بينهما واضح ، فإن المعاملة هنا إنما هي بين الدائن والمدين حيث أن الثاني ينقل ما في ذمته إلى ذمة غيره ، بخلاف الضمان حيث تكون المعاملة بين الدائن والأجنبي ويستلزم نقل ما في ذمة الغير إلى ذمته . ( 2 ) وهذه هي الشروط العامة المعتبرة في جميع العقود وقد تقدم بيان أدلتها في مورده . غير أن من غير الخفي أن هذه الشروط إنما تعتبر فيمن يكون طرفا للعقد خاصة ولا تعتبر في الأجنبي عنه . ومن هنا فحيث إن الحوالة عقد قائم بين المحيل والمحتال - الدائن