تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع على اشكال . ( مسألة 5 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك ( 1 ) ، وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ( 2 ) وتقبل شهادته له بالأداء ( 3 ) إذا لم يكن هناك مانع من تهمة ( 4 ) أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة .
شرح
الخصوصيات ، فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إلا من القياس مع الفارق . ( 1 ) لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجا ، وحيث إنه غير متحقق ، بل المتحقق - بحسب القواعد الشرعية - عدمه ، فلا موجب لجواز رجوعه عليه . ( 2 ) أخذا له باعترافه واقراره ، فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف بتحقق موجب الرجوع عليه ، وإن لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون له ، إذ لا منافاة بين الأمرين . ( 3 ) على ما تقتضيه قواعد الشهادة . ( 4 ) ذكر هذا الاستثناء في جملة من النصوص المعتبرة وغيرها وقد ذكره غير واحد من الأصحاب أيضا كالمحقق ( قده ) في