كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته
تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز
لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو
لثمن البيع على اشكال .
( مسألة 5 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون
له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه
في ذلك ( 1 ) ، وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ( 2 )
وتقبل شهادته له بالأداء ( 3 ) إذا لم يكن هناك مانع من
تهمة ( 4 ) أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة .
شرح
الخصوصيات ، فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إلا من القياس مع الفارق .
( 1 ) لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجا ،
وحيث إنه غير متحقق ، بل المتحقق - بحسب القواعد الشرعية -
عدمه ، فلا موجب لجواز رجوعه عليه .
( 2 ) أخذا له باعترافه واقراره ، فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف
بتحقق موجب الرجوع عليه ، وإن لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون
له ، إذ لا منافاة بين الأمرين .
( 3 ) على ما تقتضيه قواعد الشهادة .
( 4 ) ذكر هذا الاستثناء في جملة من النصوص المعتبرة وغيرها
وقد ذكره غير واحد من الأصحاب أيضا كالمحقق ( قده ) في