ولو قيد الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين
قبل قوله أيضا ( 1 ) ولو علم عدم اشهاده ليس له الرجوع ( 2 )
نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع
عليه ( 3 ) ، لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء
والمفروض تحققه .
( تم كتاب الضمان )
شرح
( 1 ) لما تقدم ، إذ لا فرق في تصديقه بين كون المأمور به هو
الأداء المطلق أو المقيد بالاشهاد أو غيره ، فإن قوله حجة فيما يرجع
أمره إليه ما لم يثبت خلافه .
( 2 ) لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع .
( 3 ) إلا أنه بعيد غايته ، بل هو ممنوع ، فإن الاشهاد لما كان قيدا
للمأمور به - كما هو المفروض - لم يكن الأداء المطلق بمأمور به
لا محالة ومن غير تأثير لما هو الداعي له على هذا التقييد ، ومعه فكيف
يجوز له الرجوع عليه .
والله ولي التوفيق