تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولو قيد الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ( 1 ) ولو علم عدم اشهاده ليس له الرجوع ( 2 ) نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ( 3 ) ، لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه . ( تم كتاب الضمان )
شرح
( 1 ) لما تقدم ، إذ لا فرق في تصديقه بين كون المأمور به هو الأداء المطلق أو المقيد بالاشهاد أو غيره ، فإن قوله حجة فيما يرجع أمره إليه ما لم يثبت خلافه . ( 2 ) لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع . ( 3 ) إلا أنه بعيد غايته ، بل هو ممنوع ، فإن الاشهاد لما كان قيدا للمأمور به - كما هو المفروض - لم يكن الأداء المطلق بمأمور به لا محالة ومن غير تأثير لما هو الداعي له على هذا التقييد ، ومعه فكيف يجوز له الرجوع عليه . والله ولي التوفيق