تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وعدمه ، أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ( 1 ) أو اشتراط الخيار للضامن ( 2 ) ، قدم قول المضمون عنه ( 3 ) ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة ، فالقول قول الضامن ( 4 ) .
شرح
( 1 ) عند أمره بالضمان وقبوله له ، فإن الشرط سائغ في نفسه ، والضمان فعل محترم ، فيصح للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان وقبوله له اشتراط شئ مباح عليه بإزائه . ومنه يظهر فساد ما قيل من أن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان ، كي يصح الاشتراط عليه فيه . فإن الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلك ، وليس في عقد الضمان كما توهم . ( 2 ) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن ( قده ) . ( 3 ) لكونه منكرا لما يدعيه الضامن ، فإن اشتغال ذمته بالدين ثانيا بعد فراغها منه قطعا يحتاج إلى الاثبات ، وإلا فمقتضى أصالة عدمه تقديم قوله في كل ذلك . ( 4 ) فإن اشتغال ذمته بأصل الدين أو الزيادة عما يعترف به ، يحتاج إلى الدليل ، والأصل يقتضي عدمه .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 230 | السيد الخوئي