تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 ) فإن القول قول المضمون عنه ( 2 ) . وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول قول الضامن ( 4 ) ، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه
شرح
ظهور اعساره - إنما يتم في الصورتين الأولى والثالثة خاصة ، وأما في الصورة الثانية فالظاهر تقديم قول المضمون له لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب . ( 1 ) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن ( قده ) وجماعة - وإلا - كما اخترناه - فالشرط باطل من أساسه ولا أثر لهذا النزاع . ( 2 ) لكونه منكرا ، باعتبار أن خصمه - المضمون له - هو الذي يطالبه بشئ ويلزمه الاثبات عند العقلاء . ( 3 ) لأصالة الصحة بعد احراز أصل وقوع العقد . ( 4 ) كما هو واضح ، فإن المضمون له مدع فعليه الاثبات ، وإلا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به