وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 )
فإن القول قول المضمون عنه ( 2 ) .
وكذا لو اختلفا في
صحة الضمان وعدمها ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل
الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار
ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا
أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول
قول الضامن ( 4 ) ، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه
شرح
ظهور اعساره - إنما يتم في الصورتين الأولى والثالثة خاصة ، وأما في
الصورة الثانية فالظاهر تقديم قول المضمون له لثبوت موضوع الخيار
بالاستصحاب .
( 1 ) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن ( قده )
وجماعة - وإلا - كما اخترناه - فالشرط باطل من أساسه ولا أثر
لهذا النزاع .
( 2 ) لكونه منكرا ، باعتبار أن خصمه - المضمون له - هو الذي
يطالبه بشئ ويلزمه الاثبات عند العقلاء .
( 3 ) لأصالة الصحة بعد احراز أصل وقوع العقد .
( 4 ) كما هو واضح ، فإن المضمون له مدع فعليه الاثبات ،
وإلا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به