تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
حالا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو وفاء أو براء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال معين ( 1 ) والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ( 2 ) أو اشتراط شئ على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان بما يساوي الأقل من الدين ، قدم قول المضمون له ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع
شرح
الضامن من الدين أو الضمان ، أو تعجيله أو تنقيص الأجل أو الأمر الزائد على أصل الدين ، تقديم قول الضامن المنكر . نعم للمضمون له تحليفه على ذلك ، على ما تقتضيه قواعد القضاء . ( 1 ) بناءا على مختاره ( قده ) من بطلان الضمان - حينئذ - وانتقال الدين إلى ذمة الضامن . لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين أنه لا معنى متحصل للتقييد في المقام بالمرة ، وأن مرجعه إلى الاشتراط لا محالة . ( 2 ) بناءا على ما اختاره ( قده ) من صحة اشتراط الخيار في الضمان لكنك قد عرفت منا الاشكال فيه . ( 3 ) كل ذلك لكون الضامن مدعيا في قوله فعليه الاثبات ، وإلا فمقتضى أصالة عدم كل ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدين الثابت في ذمته بأصل الضمان .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 229 | السيد الخوئي