حالا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو وفاء أو براء
المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال
معين ( 1 ) والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ( 2 )
أو اشتراط شئ على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان
بما يساوي الأقل من الدين ، قدم قول المضمون له ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في
الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع
شرح
الضامن من الدين أو الضمان ، أو تعجيله أو تنقيص الأجل أو الأمر
الزائد على أصل الدين ، تقديم قول الضامن المنكر .
نعم للمضمون له تحليفه على ذلك ، على ما تقتضيه قواعد القضاء .
( 1 ) بناءا على مختاره ( قده ) من بطلان الضمان - حينئذ -
وانتقال الدين إلى ذمة الضامن .
لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين أنه لا معنى متحصل
للتقييد في المقام بالمرة ، وأن مرجعه إلى الاشتراط لا محالة .
( 2 ) بناءا على ما اختاره ( قده ) من صحة اشتراط الخيار في الضمان
لكنك قد عرفت منا الاشكال فيه .
( 3 ) كل ذلك لكون الضامن مدعيا في قوله فعليه الاثبات ،
وإلا فمقتضى أصالة عدم كل ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدين
الثابت في ذمته بأصل الضمان .