تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك .
( مسألة 8 ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين ( 1 ) ، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ( 2 ) ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه . لكن لا يجبر على العمل ( 3 ) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته ( 4 ) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثم يقسم بينه وبين المالك ( 5 ) . نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته ( 6 ) . ولو اشتراط عليه ( 7 ) المباشرة
شرح
صحته - على ما تقدم منا بيانه غير مرة - . ( 1 ) على ما يقتضيه كون العقد لازما ، فإن مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه . ( 2 ) فإن البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقا لحق الغير ، فيكون حالهم في ذلك حال المورث فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به . ( 3 ) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه . ( 4 ) لأن العامل إنما مات مطلوبا للغير بحقه ، فإذا لم يقم الوارث بفكه يبقى الحق متعلقا بتركته لا محالة . ( 5 ) على ما يقتضيه قانون المساقاة ، فإن الحاصل إنما يكون مشتركا بين مالك البستان والعامل فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه ، وليس للأجير إلا الأجرة المسماة ، ( 6 ) لعدم امكان الوفاء بها من قبل الوارث . ( 7 ) بالتصريح أو نصب القرينة وإلا فظاهر الاشتراط في هذه
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 23 | السيد الخوئي