تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
كالتوت والحناء ونحوهما .
( مسألة 3 ) : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها وإن تعددت اللقطات فيها كالأولين ، ولكن لا يبعد الجواز للعمومات ( 1 ) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة ( 2 ) ( مسألة 4 ) : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر ، ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ ، فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من الأخبار ( 3 ) وإنما هي اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم
شرح
أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار ، فلا تشمل غيرها . ( 1 ) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة فلا نعيد . ( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدم . ( 3 ) وفيه : أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن ( قده ) في صدر الكتاب فإنه ورد فيها " ويقول : إسق هذا من الماء واعمره . . . " فما أفاده ( قده ) يعد غريبا منه . إلا أن ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام ، فإن المتفاهم العرفي