كالتوت والحناء ونحوهما .
( مسألة 3 ) : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير
ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها وإن
تعددت اللقطات فيها كالأولين ، ولكن لا يبعد الجواز
للعمومات ( 1 ) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل
لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإن مقتضى العمومات
الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من
الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة ( 2 )
( مسألة 4 ) : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى
السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات
الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر ، ولا يضر عدم
صدق المساقاة حينئذ ، فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من
الأخبار ( 3 ) وإنما هي اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم
شرح
أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار ، فلا تشمل غيرها .
( 1 ) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة فلا نعيد .
( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .
( 3 ) وفيه : أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها
الماتن ( قده ) في صدر الكتاب فإنه ورد فيها " ويقول : إسق هذا
من الماء واعمره . . . " فما أفاده ( قده ) يعد غريبا منه .
إلا أن ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام ، فإن المتفاهم العرفي