تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
هو إثبات اليسار حين الضمان . أما الصورة الثانية : فالظاهر تقديم قول المضمون له ، والزام المضمون عنه باثبات اليسار ، فإن استصحاب العسر إلى زمان الضمان يثبت موضوع الخيار للمضمون له . والحاصل : أن الأصل في هذه الصورة يقتضي الجواز ، فيكون الاثبات على مدعي اللزوم لا محالة . ومن هنا : فلا يمكن المساعدة على اطلاق كلام الماتن ( قده ) من تقديم قول المضمون عنه ، الشامل لهذه الصورة أيضا . ولعل هذه خارجة عن محط نظره وغير مرادة له ( قده ) . وأما الصورة الثالثة : فلا مجال فيها للتمسك باستصحاب العسر واليسر معا ، سواء لما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) من عدم وجود المقتضي لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك ، أو لما اخترناه من وجود المانع . فإن النتيجة في المقام واحدة ، وإن اختلف المبنيان في غيره - على ما حققناه مفصلا في المباحث الأصولية : وعليه : فهل يقدم قول المضمون له أو المضمون عنه أو يكون المقام من التداعي ؟ . ظاهر اطلاق كلامه ( قده ) هو الثاني ، وعلى المضمون له الاثبات . وقد أورد عليه في بعض الكلمات بأنه لا موجب لجعل المضمون له مدعيا والزامه بالاثبات ، والمضمون عنه منكرا وقبول قوله ،