تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ما لم يجب . بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور . نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا ؟ فالمشهور على العدم ( 1 ) وعن بعضهم : دخوله ، ولازمه الصحة مع التصريح ( 2 ) ودعوى : أنه من ضمان ما لم يجب . مدفوعة : بكفاية وجود السبب ( 3 ) . هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ ، وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش ، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها ، لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد ( 4 ) ، فلا يكون من ضمان ما لم يجب وقد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضا ، وأن تحقق السبب
شرح
( 1 ) لدورانه بين التعليق وضمان ما لم يحب الباطلين اللهم إلا أن يراد به الضمان بالمعنى الذي ذكرناه فيحكم بصحته لما تقدم . ( 2 ) قد ظهر الحال فيه مما سبق ( 3 ) لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته مما ذكرناه في المسائل السابقة . ( 4 ) وفيه : أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضمان ، حتى بناءا على القول بصحته في الأعيان الخارجية - كما هو المختار - .