في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ( 1 ) ، والأقوى ( 2 )
- كما أشرنا إليه - صحتها ، سواء كان العمل مما يوجب
الاستزادة أولا ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار
التي بعد لم يظهر ثمرها ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار
التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقتها ( 4 ) ،
شرح
وكيف كان : فالصحيح هو الحكم بالبطلان ، لقصور نصوص
صحة المساقاة عن شمول مثلها ، فإن جميعها واردة في فرض احتياج
الأصول إلى العمل فيها .
( 1 ) بحيث يكون الثمر محتاجا للعمل ولو بلحاظ كونه موجبا لجودته .
( 2 ) لاطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإن مقتضى ترك
استفصاله ( ع ) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور
الثمر أو قبله على ما تقدم .
( 3 ) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر وبذلك فيكون المورد
من مصاديق القسم الأول المتيقن صحته .
( 4 ) تمسكا بالعمومات والاطلاقات حيث إن مقتضاها عدم الفرق
في الصحة بين ما له ثمر وما لا ينتفع إلا بورقه .
ألا إنك قد عرفت غير مرة ، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات
لتضمنها لتمليك المعدوم بالفعل ، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة
وهي قاصرة الشمول للمقام ، فإن صحيحة يعقوب بن شعيب واردة
في الأشجار المثمرة فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها فضلا عن
الزرع المثمر أو غير المثمر . وفي أخبار خيبر أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم