تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ( 1 ) ، والأقوى ( 2 ) - كما أشرنا إليه - صحتها ، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أولا ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقتها ( 4 ) ،
شرح
وكيف كان : فالصحيح هو الحكم بالبطلان ، لقصور نصوص صحة المساقاة عن شمول مثلها ، فإن جميعها واردة في فرض احتياج الأصول إلى العمل فيها . ( 1 ) بحيث يكون الثمر محتاجا للعمل ولو بلحاظ كونه موجبا لجودته . ( 2 ) لاطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإن مقتضى ترك استفصاله ( ع ) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله على ما تقدم . ( 3 ) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر وبذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأول المتيقن صحته . ( 4 ) تمسكا بالعمومات والاطلاقات حيث إن مقتضاها عدم الفرق في الصحة بين ما له ثمر وما لا ينتفع إلا بورقه . ألا إنك قد عرفت غير مرة ، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمنها لتمليك المعدوم بالفعل ، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة وهي قاصرة الشمول للمقام ، فإن صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها فضلا عن الزرع المثمر أو غير المثمر . وفي أخبار خيبر أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم