تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
أحدهما بأشجار معلومة ( 1 ) والاشتراك في البقية ، أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من المقدار وأنه تبقى بقية . ( العاشر ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ( 2 ) إذا لم يكن هناك انصراف . ( مسألة 1 ) : لا اشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ( 3 ) ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ( 4 ) واختلفوا
شرح
معا ، لعدم الدليل على الصحة . ( 1 ) التزم ( قده ) بذلك في المزارعة أيضا ، لكنك قد عرفت هناك أن دليل الصحة إنما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه مشتركا بينهما ، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه وكان الباقي مشتركا بينهما ، والاطلاقات والعمومات لا تنفع في تصحيحها . والأمر في المقام كذلك أيضا ، فإن النصوص بأجمعها واردة في فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما وكونه مشتركا كذلك ، ومن هنا فلا تشمل ما نحن فيه . ( 2 ) على ما تقدم بيان الوجه فيه في المزارعة ، حيث لا يمكن الزام كل من الطرفين بشئ ، فيحكم ببطلان العقد لا محالة . ( 3 ) فإنها القدر المتيقن من المساقاة الصحيحة . ( 4 ) نسبته ( قده ) إلى عدم الخلاف ينافي ما تقدم منه في الشرط الثامن من الاستشكال في صحتها .