أحدهما بأشجار معلومة ( 1 ) والاشتراك في البقية ، أو اشترط
لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون
الثمر أزيد من المقدار وأنه تبقى بقية .
( العاشر ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على
العامل من الأعمال ( 2 ) إذا لم يكن هناك انصراف .
( مسألة 1 ) : لا اشكال في صحة المساقاة قبل ظهور
الثمر ( 3 ) ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك
بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ( 4 ) واختلفوا
شرح
معا ، لعدم الدليل على الصحة .
( 1 ) التزم ( قده ) بذلك في المزارعة أيضا ، لكنك قد عرفت
هناك أن دليل الصحة إنما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه
مشتركا بينهما ، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه وكان
الباقي مشتركا بينهما ، والاطلاقات والعمومات لا تنفع في تصحيحها .
والأمر في المقام كذلك أيضا ، فإن النصوص بأجمعها واردة في
فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما وكونه مشتركا كذلك ، ومن هنا
فلا تشمل ما نحن فيه .
( 2 ) على ما تقدم بيان الوجه فيه في المزارعة ، حيث لا يمكن
الزام كل من الطرفين بشئ ، فيحكم ببطلان العقد لا محالة .
( 3 ) فإنها القدر المتيقن من المساقاة الصحيحة .
( 4 ) نسبته ( قده ) إلى عدم الخلاف ينافي ما تقدم منه في الشرط
الثامن من الاستشكال في صحتها .