تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 36 ) : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة ، سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنه دين في ذمة العبد ( 1 ) ، وإن لم يكن مستقرا لامكان تعجيز نفسه . والقول بعدم الجواز مطلقا ( 2 ) ، أو في خصوص المشروطة ( 3 ) معللا بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم . ضعيف كتعليله ( 4 )
شرح
ليس وجوبا تمليكيا ، على أنه على تقدير تسليمه من ضمان ما لم يجب . ( 1 ) فيصح نقله إلى ذمة غيره بالضمان ، وبذلك ينعتق العبد لأنه أداء نظير ابراء المولى له . ( 2 ) على ما نسبه المحقق ( قده ) في الشرايع إلى الشيخ ( قده ) في المبسوط . ( 3 ) على ما نسبه الشهيد ( قده ) في المسالك إليه . ( 4 ) أما التعليل ففيه : منعه صغرى وكبرى ، فإن المكاتبة بقسميها لازمة من الطرفين فيجب على العبد الكسب ولا يجوز له تعجيز نفسه . نعم لو عجز انتقاما أو عصى فعجز نفسه ، رجع رقا كما كان إلا أنه أجنبي عن القول بجوازه له ابتداءا كما هو واضح . على أنه لا دليل على اعتبار اللزوم في الدين الثابت بالفعل ، بل يصح ضمان الدين الجائز قطعا كما هو الحال في موارد ضمان البيع الخياري كبيع الحيوان وبيع الخيار . وأما التعليل الثاني ، فغاية ما يقال في تقريبه : أن الضمان وإن كان