تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ، لعدم كونها دينا على من كانت عليه ( 1 ) . إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه ( 2 ) ، أو أذن له الحاكم في ذلك ( 3 ) ، إذ حينئذ يكون دينا عليه وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب الانفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته . ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال ( 4 ) .
شرح
أنشأ اشتغالها به عند اشتغال ذمة الزوج به فهو من التعليق الباطل . وكيف كان : فمجرد وجود المقتضي للدين لا يصح ضمانه ما لم يكن هو ثابتا بالفعل في الذمة . وهذا قد تقدم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان عند احتماله ( قده ) للصحة في موارد وجود المقتضي خاصة فراجع . ( 1 ) على ما تقدم بيانه في أول المسألة . ( 2 ) حيث يثبت الدين عليه بالاستقراض عن أمره ، فيصح ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان . ( 3 ) لكونه ولي الممتنع - كما عرفت - فيثبت الدين عليه ويصح ضمانه بهذا الملاك وإلا فأصل وجوب الانفاق لا يخرج عن كونه وجوبا تكليفيا محضا . ( 4 ) إلا أنه ضعيف وموهون جدا ، فإن وجوب الانفاق عليهم
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 197 | السيد الخوئي