( الرابع ) : كون الأصل مملوكة عينا ومنفعته ، أو منفعة فقط
أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية ( 1 ) .
( الخامس ) : كونها معينة عندهما معلومة لديهما ( 2 ) .
( السادس ) : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصح في
الودي ( 3 ) أي الفسيل قبل الغرس
( السابع ) : تعيين المدة بالأشهر والسنين ( 4 ) وكونها
شرح
في مالهما خاصة ، دون الكسب وتحصيل المال ، إذ لا حجر عليهما
من هذه الجهة .
( 1 ) إذ لولاها كان العقد فضوليا محكوما بالبطلان .
( 2 ) لا لاستلزام عدمها الغرر حتى يقال إنها معاملة مبنية عليه
وعلى الجهالة ، وإنما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة ، فإن
عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة - وكما عرفت - في صحيحة
يعقوب بن شعيب وأخبار اعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأرض خيبر ،
وحيث إن موردها جميعا معلومية الأرض لدى الطرفين ، فلا يبقى
دليل على صحتها مع عدم المعلومية حتى ولو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع
الموارد والتزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح .
( 3 ) وهو ينافي ما سيأتي منه ( قده ) في المسألة السادسة من
الالتزام بصحتها للعمومات وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة .
وكيف كان : فما ذكره في المقام هو الصحيح ، فإن العمومات
والاطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل على ما تقدم
غير مرة .
( 4 ) لما تقدم ، ولأن ما لا تعين له في الواقع لا يمكن الالزام أو