تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بالاجماع وخصوص الخبر : ( عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه ( 1 ) بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر .
ويتفرع على ما ذكروه : أن المضمون له لو أبرء ذمة
شرح
القطعية فإن مقتضاها - حتى مع الاغماص عن النصوص - لزوم جبران الآمر للخسارة والنقص الواردين على مال الضامن المستندين إلى أمره ، فإن هذه الناحية هي العمدة في الدليل على اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن في المقام . هذا مضافا إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام على ما ستعرف بيانه . ( 1 ) وهو موثق عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه " ( 1 ) . ونحوه موثقة ابن بكير ( 2 ) . حيث إن المستفاد من قوله ( ع ) ( ليس له إلا ما صالحه عليه ) كون المصالحة وأداءه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمة المضمون عنه له ، وهو ما يعني براءة ذمته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 ، ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 2 .