لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا . وكذا إذا مات
بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته
فإنه يرجع على المضمون عنه ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه
برئت ذمته ، ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه
أو أمره ( 2 ) إلا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في
وفاء دينه ، كأن يقول : ( أد ما ضمنت عني وأرجع
به علي ) على اشكال ( 3 ) في هذه الصورة أيضا من حيث
إن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به ، وإذا
شرح
( 1 ) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدين ، فلا يجوز
للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله وإن
بقي من أجل الضمان ما بقي .
( 2 ) لكونه أمرا له بما اشتغلت ذمته - الضامن - به ، نظير أمر
الغير بأداء الدين الثابت عليه - المأمور - في نفسه ، فإنه لا يوجب
الضمان قطعا لكونه أمرا بما هو واجب عليه في نفسه ومع قطع النظر
عن الأمر .
( 3 ) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام وليس مرجع الأمر
هذا إلى الوعد ، وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء
الضمان عنه تبرعا وكأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه ، فإنه موجب