تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا . وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته فإنه يرجع على المضمون عنه ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته ، ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره ( 2 ) إلا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في وفاء دينه ، كأن يقول : ( أد ما ضمنت عني وأرجع به علي ) على اشكال ( 3 ) في هذه الصورة أيضا من حيث إن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به ، وإذا
شرح
( 1 ) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدين ، فلا يجوز للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله وإن بقي من أجل الضمان ما بقي . ( 2 ) لكونه أمرا له بما اشتغلت ذمته - الضامن - به ، نظير أمر الغير بأداء الدين الثابت عليه - المأمور - في نفسه ، فإنه لا يوجب الضمان قطعا لكونه أمرا بما هو واجب عليه في نفسه ومع قطع النظر عن الأمر . ( 3 ) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام وليس مرجع الأمر هذا إلى الوعد ، وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء الضمان عنه تبرعا وكأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه ، فإنه موجب
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 143 | السيد الخوئي